الشيخ المنتظري

220

كتاب الزكاة

[ كفاية الذكر عن الأنثى والضأن عن المعز وبالعكس ] [ مسألة 7 ] : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس ( 1 ) .